عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 359]

الشرح

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن صلّى في ثوب واحد عن أنْ يُجَرِّدَ عاتقيه ما بين الكتف والعنق بحيث لا يضع عليهما شيئًا يسترهما؛ لأن العاتقين وإن لم يكونا عورة، فإن سترهما أمكن في ستر العورة، وهو أقرب إلى إجلال الله تعالى وتعظيمه أثناء الوقوف بين يديه في الصلاة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره.
  2. جواز الصلاة في ثوبين، أحدهما يستر أعلى الجسم، والآخر يستر أسفله.
  3. استحباب كون المُصلِّي على هيئة حسنة.
  4. وجوب سَتر العَاتِقَين أو أحدهما في الصلاة، إذا أمْكَنه ذلك، وقيل النهي للتنزيه.
  5. قِلّة ما في أيدي الصحابة رضي الله عنهم من المال، حتى إن بعضهم لا يملك ثَوبين.
  6. قال النووي في معنى الحديث: حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع، وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى: { خُذُوا ‌زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31].
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 81) (359).
  2. صحيح مسلم (1/ 368) (516).
  3. سبل السلام، لمحمد الصنعاني (1/ 198).
  4. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 8).
  5. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 501).
  6. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 330).
  7. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص203).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة