عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
دم المسلم حرام لا يحل إلا بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في الحديث، من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، و من قتل مسلما عمدا بغير حق، والتارك للإسلام المفارق لجماعة المسلمين، وما في معناها، فلا يجوز إراقة دم المسلم بغير هذه الثلاث، وما يرجع إليها ويجري مجراها مما لم يُذكر في الحديث نصا، ومن ذلك: قتل اللوطي ومن أتى ذات محرم، فمرده إلى الخصلة الأولى، كما يرجع قتل الساحر ونحوه إلى الخصلة الثالثة، وهكذا.