عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة، وكرر ذلك ثلاثًا، وأخبر في الثالثة أن ذلك لمن أراد أن يصلي، فهو على الاستحباب، لا على الإيجاب، و المقصود بالأذان الثاني هو الإقامة، وفي ذلك الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في صلاة، وكرره تأكيدًا لاستحباب التنفل بينهما، مبادرةً إلى العبادة، ومسارعةً إلى الطاعة، وليتهيأ لأداء الفرض على وجه الكمال.