عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:
«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 13]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّه لا يَتَحقّق الإيمانُ الكامل لأحدٍ من المسلمين حتى يُحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه من الطاعات وأنواع الخيرات في الدين والدنيا، ويكره له ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه، اجتهد في إصلاحه، وإنْ رأى فيه خيرًا سدَّده وأعانه، ونصحَه في أمر دينِه أو دنياه.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية الرومانية المالاجاشية الكانادا
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. وجوب محبة المرء لأخيه ما يحبُّ لنفسه؛ لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك.
  2. الأُخوّة في الله فوق أخوّة النسب، فحقُّها أوجب.
  3. تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من الأقوال والأفعال كالغش والغيبة والحسد والعدوان على نفس المسلم أو ماله أو عرضه.
  4. استخدام بعض الألفاظ المحفِّزة على الفعل؛ لقوله "لأخيه".
  5. قال الكِرْماني رحمه الله: ومن الإيمان أيضًا أنْ يُبغِضَ لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره؛ لأنَّ حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء.
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 12) (13).
  2. صحيح مسلم (1/ 67) (45).
  3. التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، الطبعة: الأولى، 1380 هـ.
  4. شرح الأربعين النووية، للشيخ ابن عثيمين، دار الثريا للنشر.
  5. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، دار ابن القيم، الدمام المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1424هـ/2003م.
  6. الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية، للشيخ عبد الرحمن البراك، دار التوحيد للنشر، الرياض.
  7. الأحاديث الأربعون النووية وعليها الشرح الموجز المفيد، لعبد الله بن صالح المحسن، نشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: الثالثة، 404هـ/1984م.
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة