عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا شك أحَدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فَلْيَطْرَحِ الشك وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإن كان صلى خمسا شَفَعْنَ له صَلَاته، وإن كان صلى إِتْمَاماً لِأْرْبَعٍ؛ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
يبين الحديث الشريف كيفية التعامل مع الشكوك التي ترد للمسلم حال الصلاة، وذلك أن يبني على اليقين، فإن كان الشك في عدد الركعات فاليقين العدد الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. ففي الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا شك أحدكم في صلاته" أي: تردد بلا رجحان فإنه مع الظن يبني عليه، "فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا؟" أي: مثلا "فليطرح الشك"، أي: ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة "ولْيَبْنِ على ما استيقن" أي: علمه يقينا، وهو ثلاث ركعات. قوله: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"، هذا الأفضل أن يكون السجود قبل السلام. قوله: "فان كان صلى خمسا" تعليل للأمر بالسجود، أي: فإن كان ما صلاه في الواقع أربعا فصار خمسا بإضافته إليه ركعة أخرى، "شَفَعْنَ له صلاته"، أي: السجدتان تشفعان له الصلاة؛ لأنها بمقام ركعة، والصلاة التي يصليها في أصلها شفع وليست وتر؛ لأنها أربع ركعات على المثال المضروب في الحديث، وقوله: "وإن كان صلى إتماما لأربع"، إن كان صلى أربعا في الواقع فيكون قد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان. قوله: "كانتا ترغيما للشيطان"، أي: وإن صارت صلاته بتلك الركعة أربعا كانتا، أي: السجدتان ترغيما، أي: إذلالا للشيطان، والله أعلم.