عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد] - [سنن الترمذي - 69]

الشرح

سَألَ رَجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نَركَب السُّفُنَ في البحر للصيد أو التجارة وما شابه ذلك، ونَحمِل معَنا القليلَ من الماء الصالح للشُّرْب، فإن استعملنا ماءَ الشرب للوضوء والغسل نَفِدَ ولم نَجِدَ ما نَشْرَبُه، فهل يَجوز لنا أنْ نتوضأ من ماء البحر؟
فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: ماؤه طَاهِرٌ مُطَهِّر؛ يجوز الوضوء منه والاغتسال به، وحلالٌ أَكْل ما يَخرج منه من أسماك وحِيْتان وغيرِها، ولو وُجِدَت ميتةً قد طَفَتْ على ظهره من غير صيد.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية البرتغالية السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مَيتةُ حيوان البحر حلال، والمراد بميتته: ما مات فيه من دَوَابِّه مما لا يعيش إلا فيه.
  2. إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميمًا للفائدة.
  3. الماء إذا تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر، فهو باقٍ على طُهُوْرِيَّتِه ما دام ماءً باقيًا على حقيقتِه، ولو اشتدَّت مُلُوْحَتُهُ أو حرارتُه أو بُرودتُه ونحوُها.
  4. ماء البحر يَرفَع الحَدَثَ الأكبرَ والأصغر، ويُزِيْل النجاسة الطارئة على طاهر، مِن بَدَنٍ، أو ثَوب، أو غير ذلك.
المراجع
  1. سنن أبي داود (1/ 62) (83).
  2. سنن الترمذي (1/ 125) (69).
  3. سنن النسائي (1/ 50) (59).
  4. سنن ابن ماجه (1/ 250) (386).
  5. مسند أحمد (12/ 171) (7233).
  6. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (1/ 28).
  7. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 59).
  8. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 116).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة