عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بِئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطرحُ فيها الحَيضُ ولحم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الماء طهور لا ينجسه شيء».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وأحمد]

الشرح

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء الطهور لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

بئر بُضاعة:
بئر في المدينة.
الحيض:
الخرق التي يُمسح بها دم الحيض.
طهور:
الطاهر بذاته المطهر لغيره.

من فوائد الحديث

  1. الأصل في المياه الطهارة.
  2. أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح.
المراجع
  1. - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
  2. - مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
  3. - السنن الكبرى، للنسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي.
  4. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
  5. - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله المباركفوري - إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - 1404 هـ، 1984.
  6. - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.