عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانت له امرأتان فَمَالَ إلى إحْداهُما جاء يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مَاِئلٌ».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد]
يبين هذا الحديث أنَّ القَسْمَ واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، وأن الميل إلى إحداهنَّ عن الأخرى محرم، كما وضَّح جزاء من حاد مع إحدى زوجاته في القسمة، وجار في حق غيرها، وأن الله يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة، فيأتي للحشر وجنبه مائل جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. والعدل بين الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك، أما ما لا يقدر عليه مما يتعلَّق بالقلب من المحبة، والميل القلبي، فليس بواجب لأن هذه الأمور ليست في طوق الإنسان.