عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّضاعة تحرم ما تحرم الولادة».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
المحرمات من النساء بسبب النسب كالأم والأخت يحرم مثلهن بسبب الرضاعة كالأم المرضعة والأخت من الرضاعة؛ لذا جاء في حديث آخر: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج، فكل ما يحرم على الإنسان من قراباته من النسب بأن يتزوجها كأخته وخالته وعمته، فحرام عليه أن يتزوج بهؤلاء إذا كانت قرابتهن بالرضاع، وكذلك الزوجة يحرم عليها أن تتزوج بولدها وأخيها وعمها وخالها، فكذلك حرام عليها أن تتزوج بهؤلاء إذا كانوا من الرضاع. ونوع التحريم هو تحريم النكاح وانتشار الحرمة بين الرضيع والأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نظر وخلوة وسفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث ووجوب الإنفاق ونحو ذلك، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.