عن ‌عائشة قالت: إن أفلحَ أخا أبي ‌القُعَيس استأذن عليَّ بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي ‌القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي ‌القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال: «ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك». عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ» قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

قالت عائشة رضي الله عنها: إن أفلح أخو أبي القعيس طلب الإذن في الدخول عليَّ بعد نزول حكم الحجاب، فقلت: والله لا أسمح له بالدخول حتى أطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخو أبي ‌القعيس الذي جاء يستأذن ليس هو الذي أرضعني، وإنما أرضعتني زوجة أبي ‌القعيس، ولم تكن تعرف عائشة ما الذي يحرم بالرضاع، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني زوجته، قال: اسمحي له بالدخول عليكِ، فإنه عمك من الرضاعة، تربت يمينك، كلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها، إذ معناها افتقرت ولصقت يمينك بالتراب، ثم تعلمت عائشة أن الرضاع مثل النسب في التحريم، فالمحرمات بالرضاع سبع.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. بيان ما يحرم من الرضاعة، وهو ما يحرم من النسب.
  2. الدلالة على أن ادعاء الرضاعة الممكنة من ثقة دون معارض يثبت به حكم الرضاع، ولا يحتاج إلى بينة؛ لأن أفلح ادعى، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك.
  3. من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.
  4. وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
  5. مشروعية استئذان المحرم على محرمه.
  6. المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
  7. جواز التسمية بـ "أفلح"، ودلت النصوص الأخرى على أن الجواز مع الكراهة.
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 37) (6156)، صحيح مسلم (2/ 1069) (1445)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (25/ 586)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ 304).