عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم في حَاجَة، فَأَجْنَبْتُ، فَلَم أَجِد المَاءِ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغ الدَّابَّةُ، ثم أَتَيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرتُ ذلك له، فقال: إِنَّمَا يَكْفِيك أن تَقُولَ بِيَدَيكَ هَكَذَا: ثُمَّ ضَرَب بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجهَهُ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد؛ قياساً على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمَّم البدن وصلى، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء؛ لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك؛ ليرى هل هو على صواب أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض، ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك، مثل التيمم للوضوء.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الأورومو الكانادا
عرض الترجمات

معاني الكلمات

بَعَثَنِي النَّبِيُّ:
أرسلني.
في حَاجَة:
في غرض، وكان مع إحدى السرايا.
فَأَجْنَبْتُ:
صار على جنابة، والجنابة: وصف يقوم بالبدن بسبب إنزال المني أو الجماع.
فَلم أَجِدِ المَاءَ:
لم أحصل عليه بعد طلبه.
فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ:
تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب.
فَذَكَرْتُ ذلك لَهُ:
أي ما جرى له من الجنابة.
يَكْفِيَكَ:
يغنيك عن التمرغ في الصعيد، أو عن الاغتسال بالماء.
أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ:
أن تفعل بيديك كذا، يراد بالقول الفعل.
هكَذا:
مثل ما أقول بيدي.
الشمال على اليمين:
اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه.
وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ:
ومسح ظاهر كفيه، أي: ظهرهما.
ووجهه:
ومسح وجهه.

من فوائد الحديث

  1. جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
  2. أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.
  3. جواز الاجتهاد في مسائل العبادات.
  4. وقوع الاجتهاد من الصحابة -رضي الله عنهم- زمن النبوة.
  5. التيمم للغسل من الجنابة.
  6. صفة التيمم: وهو ضرب الأرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه والكفين وتعميمها بالمسح.
  7. أن التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر، في الصفة والأحكام.
المراجع
  1. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى، 1381هـ.
  2. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426هـ.
  3. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1426هـ.
  4. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وسلم-، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: الثانية، 1408هـ.
  5. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
  6. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث