عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم في حَاجَة، فَأَجْنَبْتُ، فَلَم أَجِد المَاءِ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغ الدَّابَّةُ، ثم أَتَيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرتُ ذلك له، فقال: إِنَّمَا يَكْفِيك أن تَقُولَ بِيَدَيكَ هَكَذَا: ثُمَّ ضَرَب بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجهَهُ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد؛ قياساً على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمَّم البدن وصلى، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء؛ لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك؛ ليرى هل هو على صواب أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض، ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك، مثل التيمم للوضوء.