عَن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال:

«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».

الملاحظة
وأصله في البخاري رقم "4552" ومسلم رقم" 1711".
النص المقترح لا يوجد...
الملاحظة
وأصله أيضا في اين ماجه رقم " 2321".
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح] - [رواه البيهقي]

الشرح

بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعطى الناس بمجرد دعواهم من غير أدلة ولا قرائن لادعى أُناس أموال قوم ودماءهم، ولكن يجب على المدعي تقديم البينة والدليل بما يطالب، فإن لم يكن له بينة فتعرض الدعوى على المدعى عليه، فإن أنكرها فعليه الحلف ويبرأ.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.
  2. الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.
  3. القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يرجع إلى البينات.
  4. كل من ادعى دعوى خالية عن برهان فهي مردودة وسواء كانت في الحقوق والمعاملات أو في مسائل الإيمان والعلم.
المراجع
  1. السنن الكبرى للبيهقي تحقيق التركي (21/ 242 - 243) (21243)،
  2. التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص76)،
  3. شرح الأربعين النووية، لابن عثيمين (ص328)،
  4. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، لعبد المحسن البدر (ص114).