عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْرَاءُ، قال: أرى مُدّاً من هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
[صحيح]
-
[متفق عليه]
يخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، فلما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة في خلافته، قال: أرى أن نصف صاع من القمح الشامي يعدل صاعًا من غيرها، فتكون الزكاة من سائر الأصنف صاعًا، ومن القمح الشامي نصف صاع، وهذا اجتهادٌ منه فيما لم يرد به النص، وهو هذا النوع من القمح ويسمى السمراء، والذي حمله على ذلك أنه أغلى وأجود عند الناس من التمر والشعير والأصناف الأخرى، فأخذ الناس برأيه، أما أبو سعيد رضي الله عنه فأنكر هذا الرأي، والتزم بالزكاة بصاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، إيثارًا للاتباع، وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب، ومقدار الصاع بالتقدير المعاصر ثلاث كيلو جرامات مع جبر الكسر.