عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْرَاءُ، قال: أرى مُدّاً من هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

يخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، فلما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة في خلافته، قال: أرى أن نصف صاع من القمح الشامي يعدل صاعًا من غيرها، فتكون الزكاة من سائر الأصنف صاعًا، ومن القمح الشامي نصف صاع، وهذا اجتهادٌ منه فيما لم يرد به النص، وهو هذا النوع من القمح ويسمى السمراء، والذي حمله على ذلك أنه أغلى وأجود عند الناس من التمر والشعير والأصناف الأخرى، فأخذ الناس برأيه، أما أبو سعيد رضي الله عنه فأنكر هذا الرأي، والتزم بالزكاة بصاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، إيثارًا للاتباع، وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب، ومقدار الصاع بالتقدير المعاصر ثلاث كيلو جرامات مع جبر الكسر.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

نعطيها:
نعطي زكاة الفطر.
في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم:
في هذا إشعار باطلاعه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك وتقريره له.
الصاع:
الصاع النبوي: أربعة أمداد، والمد: ملء كفَّي الرجُل المتوسط.
السَّمْرَاءُ:
القمح الشامي.
الأَقِط:
اللبن المجفف، يعمل من اللبن المَخِيض ويُطبخ حتى يتبخر ماؤه، ثم يجفف، وأحسنه ما كان من لبَن الغنم.
الزبيب:
عنب جاف.
أرى:
من الرأي، وهو: الاعتقاد.
مُدَّا:
المد: ربع صاع، وهو: ملء كفَّي الرجُل المتوسط.
يعدل:
يساوي ويعادل.
مُدَّيْن:
من الشعير والأَقِط والزبيب والتمر.
على عهد:
على زمن.
فلا أزال:
أي: أستمر.

من فوائد الحديث

  1. بيان مقدار صدقة الفطر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  2. أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة.
  3. أن كل طعام للآدميين مجزئ في الفطرة، وإنما خصت الأصناف الأربعة بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  4. أن إخراج غير الطعام من الفلوس والنقود، لا يجزئ في الفطرة.
  5. فضيلة أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
  6. مخالفة ولي الأمر في رأيه في الأمور الدينية لا تعدُّ خروجًا عليه.
المراجع
  1. تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426 هـ.
  2. تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أحمد بن يحي النجمي: نسخة إلكترونية لا يوجد بها بيانات نشر.
  3. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ.
  4. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، تأليف: إسماعيل الأنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة الأولى: 1381 هـ
  5. صحيح البخاري ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ
  6. صحيح مسلم ، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.