عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
[حسن] - [رواه أبو داود وابن ماجه]

الشرح

في هذا الحديث بيان وقت زكاة الفطر وفضلها، فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تطهيرًا لمن صام رمضان من الكلام المحرم الذي وقع منه في رمضان، و طهرةً له من الفاحش من الكلام إذا لم يكن من الكبائر، وإطعامًا للمساكين. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام وقت الزكاة، فأخبر أن من دفعها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة بكامل الأجر، ومن دفعها بعد صلاة العيد، فحكم تلك الفطرة المدفوعة بعد الصلاة أنها صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها في سائر الأوقات، والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها؛ باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. فوقتها يكون قبل الصلاة مباشرة، وهذا هو أفضل الأوقات لإخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

طهرة للصائم:
أي أنها تطهره.
اللغو:
التكلم بالمطَّرَح من القول وما لايعني.
الرفث:
كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة.
طعمة للمساكين:
إطعاما لهم.
أداها:
أخرجها.

من فوائد الحديث

  1. الدلالة على أن زكاة الفطر فرض.
  2. أن الفطرة، وهي زكاة البدن، تصرف للمساكين دون غيرهم من مصارف زكاة المال.
  3. بيان وقت إخراج صدقة الفطر.
  4. بيان فضل الصدقة.
المراجع
  1. سنن أبي داود (3/ 53) (1609)، سنن ابن ماجه (3/ 39) (1827)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (10/ 530)، شرح سنن أبي داود للعباد (195/ 3)، النهاية في غريب الحديث والأثر (838)(366).