عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفطر -أو قال رمضان- على الذَّكر والأنثى والحُرِّ والمملوك: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فَعَدَل الناس به نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، على الصغير والكبير».
وفي لفظ: « أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين: الذين يملكون زيادة عن قوتهم في ذلك اليوم بمقدار الصاع، كبيرهم، وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أن يخرجوا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. ليكون دليلًا على البذل والمواساة في حق أغنياء المسلمين، ففرض زكاة الفطر وجعل هذا الفرض متجهاً على رئيس الأسرة وكافل العائلة يقوم به عمن تحت يده من النساء والأطفال والمماليك.