عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بما أن التحصن والتعفف واجب، وضدهما محرم، وهو آتٍ من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة، خاطبهم النبى صلى الله عليه وسلم مرشدا ًلهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن، فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش، وأغرى من لم يستطع منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه بالصوم، ففيه الأجر، وقمع شهوة الجماع وإضعافها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجارى الدم التي ينفذ معها الشيطان، فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان المنى فتهيج الشهوة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية الرومانية المالاجاشية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

يا معشر:
المعشر: هم الطائفة الذين يشلمهم وصف.
الشباب:
جمع شاب، وهو اسم لمن بلغ حتى يكمل ثلاثين ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ثم شيخ.وخص الشباب بهذا الخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيخ وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا.
من استطاع:
من أطاق منكم .
الباءة:
المراد بالباءة هنا القدرة على مؤن النكاح، وهو في اللغة الجماع، أي من استطاع منكم مؤنة النكاح فليتزوج ،ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته.
أغض للبصر:
أشد حفظاً للبصر من النظر في الحرام
وأحصن للفرج:
أشد منعاً له من الوقوع في الفاحشة
ومن لم يستطع:
من لم يقدر على مؤن النكاح أو نفس النكاح مع توقان إليه
فعليه بالصوم:
بمعنى: ليلزم الصوم.
فإنه:
الصوم.
الوجاء:
وِجاء هو رض عروق الخصيتين، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهة.

من فوائد الحديث

  1. حث الشباب القادر على مؤنة النكاح وهي المهر والنفقة ، وعلى النكاح لأنه مظنة القوة وشدة الشهوة.
  2. قال شيخ الإسلام: واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة وليس هو القدرة على الوطء، فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطء, ولذا أمر من لم يستطع بالصوم، فإنه له وجاء.
  3. من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب، يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤنته وقد غلبته الشهوة، من الكهول والشيوخ.
  4. التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحصن للفرج عن المحرمات.
  5. حث من لم يستطع مؤنة النكاح بالصوم، لأنه يضعف الشهوة، لأن الشهوة تكون من الأكل، فتركه يضعفها.
  6. من لا مال له لا يستحب له أن يقترض ويتزوج وقد قال -تعالى-: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله).
  7. وفي الحديث إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم، لأن شهوة الجماع تابعة لشهوة الأكل ، تقوى بقوة الأكل وتضعف بضعفه.
  8. عدم التكليف بغير المستطاع.
  9. المقصود من النكاح هو الوطء، وهو الجماع للإعفاف، ولذلك شرع الخيار في حالة ما إذا عجز الزوج عن جماع أهله بسبب مرض مزمنٍ أو لا يحصل منه وصول إلى امرأته.
المراجع
  1. صحيح البخاري ، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  2. - صحيح مسلم؛ حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  3. -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  4. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه
  5. -خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث