وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى».
[صحيح]
-
[متفق عليه، وهذا لفظ مسلم]
معنى الحديث: أن المُسلم مأمور بالأخذ من شَارِبه ولا يتركه أكثر من أربعين يوما ما لم يَفْحش؛ لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه : "وُقِّت لنا في قَصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" وفي رواية أبي داود: "وَقَّتَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقصّ الشارب أربعين يومًا مرةً" وقد وقع عند أحمد والنسائي: "من لم يأخذ من شَارِبه فليس مِنَّا"، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/1113) برقم (6533). فيتأكد الأخذ من الشارب، سواء بِحَفِّه حتى يَبْدُوَ بياض الجلد أو بأخذ ما زاد على الشفه مما قد يَعْلق به الطعام. " وإعفاء اللحية "واللحية : قال أهل اللغة: إنها شعر الوجه واللحيين يعني: العَوَارض وشَعَر الخَدَّيْنِ فهذه كلها من اللحية. والمقصود من إعفائها: تركها مُوَفَّرَةٌ لا يتعرض لها بحلق ولا بتقصير، لا بقليل ولا بكثير؛ لأن الإعفاء مأخوذ من الكثرة أو التوفير، فاعفوها وكثروها، فالمقصود بذلك: أنها تترك وتوفر، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء بلفظ : "وفروا" وبلفظ: " أرخوا " وبلفظ: " أعفوا ". وكلها تدل على الأمر بإبقائها وتوفيرها وعدم التَعرض لها. وقد كان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك، كما في البخاري من حديث ابن عمر بلفظ " خالفوا المشركين..". وهذا الأمر مع تعليله بمخالفة المشركين يدل على وجوب إعفائها، والأصل في التشبه التحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم).