عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم - 1708]

الشرح

نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يجلد أحد أكثر من عشرة أسواط إلا في المعاصي، وليس المراد ما ورد فيه من الشارع عدد محدد من الجلد أو الضرب أو العقوبة المخصوصة، والمراد لا يُزاد في ضرب التأديب على عشرة أسواط، كجلد الزوجة والابن.

من فوائد الحديث

  1. حدود الله تعالى التي أمر بها أو نهى عنها لها عقوبات تردع عنها، إما مقدرة من الشارع، أو راجعة في تقديرها إلى المصلحة التي يراها الحاكم.
  2. التأديب يكون خفيفًا بقدر التوجيه والتخويف، فلا يزاد فيه على عشرة أسواط إن احتيج لذلك، والأولى تأديبهم بدون الضرب، بل بالتوجيه، والتعليم، والإرشاد، والتشويق، فهو أدعى للقبول واللطف في التعليم، والأحوال في هذا المقام تختلف كثيرًا، فينبغي فعل الأصلح.
الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية الأسامية الهولندية الغوجاراتية الرومانية المجرية الجورجية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 174) (6850).
  2. صحيح مسلم (3/ 1332) (1708).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص677).
  4. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (5/ 465).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة