عن البراء بن عازِب رضي الله عنهما قال: «أَمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عن سَبْعٍ: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (أَوْ الْمُقْسِمِ)، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجابة الدَّاعي، وَإِفْشاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عن خَوَاتِيمَ- أَو عن تَخَتُّمٍ- بِالذَّهَب، وَعَنْ الشُّرب بِالْفِضَّة، وعن المَيَاثِر، وعن الْقَسِّيِّ، وَعن لُبْسِ الحرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيباج».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بُعِثَ النبي صلى الله عليه وسلم ليُتم مكارم الأخلاق، ولذا فإنه يحث على كل خلق وعمل كريمين، وينهى عن كل قبيح، ومنْ ذلك ما في هذا الحديث من الأشياء التي أمر بها وهي: عيادة المريض التي فيها قيام بحق المسلم، وتَرويح عنه، ودُعاء له، واتباع الجنازة، لما في ذلك من الأجر للتابع والدعاء للمتبوع، والسلام على أهل المقابر والعِظة والاعتبار، وتشميت العاطس إذا حمد الله فيقال له: يرحمك الله. وإبرار قسم المقسم إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر فتبر قسمه، لئلا تُحوجه إلى التكفير عن يمينه، ولتجيب دعوته وتجبر خاطِرَهُ، ونصر المظلوم من ظالمه لما فيه من رد الظلم، ودفع المعتدي وكفه عن الشر، والنهي عن المنكر، وإجابة من دعاك، لأنَّ في ذلك تقريبا بين القلوب وتصفية النفوس، وفي الامتناع الوحشة والتنافر. فإن كانت الدعوة لزواج فالإجابة واجبة، وإن كانت لغيره فمستحبة، و إفشاء السلام، وهو إعلانه وإظهاره لكل أحد، وهو أداء للسنة، ودعاء للمسلمين من بعضهم لبعض، وسبب لجلب المودة. أما الأشياء التي نهى عنها في هذا الحديث فالتختم بخواتم الذهب للرجال، لما فيه من التأنث والميوعة، وانتفاء الرجولة، وعن الشرب بآنية الفضة، لما فيه من السَّرَفِ والتكبر، وإذا منع الشرب مع الحاجة إليه فسائر الاستعمالات أولى بالمنع والتحريم، وعن المياثر، والقسي، والحرير، والديباج، والإستبرق، وهي من أنواع الحرير على الرجال؛ فإنها تدعو إلى اللين والترف اللذين هما سبب العطالة والدَّعَةَ، والرجل يطلب منه النشاط والصلابة والفتوة، ليكون دائماً مستعداً للقيام بواجب الدفاع عن دينه وحرمه ووطنه.