عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ -أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ- بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم - 2066]

الشرح

أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بسبع خصال ونهاهم عن سبع؛ فالتي أمرهم بها:
أولها: زيارة المريض.
وثانيها: اتباع الجنائز والمشاركة بالصلاة عليها ودفنها، والدعاء لها.
وثالثها: الدعاء لمن عطس وحمد الله، بأن يقال له: يرحمك الله.
ورابعها: إبرار المقسم وتصديقه، بمعنى أنه لو حُلِفَ على أمر وأنت تقدر على جعله بارًّا فيه فأفعل؛ لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه.
وخامسها: نصر المظلوم، بمؤازرته ودفع ما يقع عليه من الظالم قدر الطاقة.
وسادسها: إجابة الداعي إلى وليمة طعام، كوليمة عرس، أو عقيقة، أو غيرهما.
وسابعها: إشاعة إلقاء السلام ونشره والرد عليه.
والتي نهاهم عنها:
أولها: لبس خواتم الذهب والتحلي به.
وثانيها: الشرب بآنية الفضة.
وثالثها: الجلوس على المياثر، وهي فُرُش توضع على سَرج الفرس ورحل البعير من الحرير.
ورابعها: لبس الثوب المصنوع من كتان مخلوط بالحرير وتسمى: (القَسِّي).
وخامسها: لبس الحرير.
وسادسها: لبس الإستبرق، وهو: الحرير الغليظ.
وسابعها: لبس الديباج، وهو: أفضل أنواع الحرير وأنفَسِه.

من فوائد الحديث

  1. بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه المسلم.
  2. الأصل أن كل ما يرد في الشرع من أوامر أو نواهي يعم الرجال والنساء، إلا ما خُصَّ أنه من خصائص الرجال أو خصائص النساء.
  3. دلت الأحاديث الأخرى على نهي المرأة عن اتباع الجنائز.
  4. دلت الأحاديث الأخرى على جواز لبس الذهب والحرير للمرأة.
الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية الأسامية الهولندية الغوجاراتية الرومانية المجرية الجورجية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 71) (1239).
  2. صحيح مسلم (3/ 1635) (2066).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص731).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة