عن أبي جُهَيْمِ بنُ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: «لو يَعْلم المارُّ بين يَدَي الْمُصَلِّي ماذا عليه من الإثم؟ لكان أن يَقِفَ أربعين خيرًا له من أن يَمُرَّ بين يديه»، قال أَبُو النَّضْرِ: لا أدري: قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
المصلي واقف بين يدي ربه تعالى يناجيه ويناديه، فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته، لذا عَظُم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره. فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي يترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفَضَّل أن يقف مكانه أربعين على أن يمر أمام المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه، وقد شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟ ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْي.