عَن أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الشخص على وجه أخيه بالسلاح، فإنه لا يعلم لعل الشيطان يحمله على الفساد ويزين له تحقيق الضرب بالسلاح، سواء كان سكينًا أم مسدسًا أم غيرهما، فيقتل أخاه المسلم، فيقع في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار.