عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

أثبت النبي صلى الله عليه وسلم القسامة وأبقى العمل بها مثل ما كانت في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، والقسامة هي أيمان يقسمها خمسون من أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على شخص بينه وبين الميت لَوث، ووجد قتيلًا في أرضه أو قؤيبًا منه، فإذا اجتمع جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينًا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم، يسمون قسامة.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. إثبات القسامة في الإسلام وأنها جائزة.
  2. الأيمان في القسامة تكون من المدعيين، بخلاف سائر الدعاوى؛ لأن اليمين تكون في جانب الأقوى، والمدعي في القسامة تَقَوَّى جانبه باللوث.
  3. الأيمان في القسامة مكررة لخطورة موضوعها وما يترتب عليها.
  4. إقرار الإسلام لصور العدل التي كانت في العصر الجاهلي، وهي نادرة.
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1295) (1670)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 153) (29/ 112).