فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أوجب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بعد رمضان وهي بمقدار صاع يبلغ وزنه أربعة أمداد.
والمد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، من تمر أو شعير على كل مسلم؛ الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وذلك لمن عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعمن يعولهم.
وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.