عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أوجب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بعد رمضان وهي بمقدار صاع يبلغ وزنه أربعة أمداد.
والمد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، من تمر أو شعير على كل مسلم؛ الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وذلك لمن عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعمن يعولهم.
وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. زكاة الفطر مِن رمضان يجب أن تُؤدّى عن الصغير والكبير، والحر والمملوك ، ويُخاطَب بها الوليّ والسِّيِّد. ويُخْرِجها الرَّجل عنه وعن أولاده ومَن تَجِب عليه نَفَقتُهم.
  2. لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، بل تستحب.
  3. بيان ما يخرج في زكاة الفطر، وأنه قوت الناس المعتاد.
  4. وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل أن تكون في صباح العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 130) (1503)،
  2. صحيح مسلم (2/ 679) (986)،
  3. تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص309)،
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 406)،
  5. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 249).