عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

كان المسلمون يخرجون زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده عن الصغير والكبير مقدار صاعٍ؛ من طعام.
وكان طعامهم الشعير (والزبيب) العنب اليابس (والأقط) اللبن المجفف والتمر.
ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يساوي ملء كفي الرجل المعتدل.
فلما جاء معاوية رضي الله عنه للمدينة وهو خليفة، وكثر القمح الشامي، خطب فقال: إني أرى أن مُدَّين من قمح الشام (نصف صاع)، تعدل صاعًا من التمر، فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبدًا ما عشت.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. بيان مقدار صدقة الفطر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة.
  2. أن كل طعام للآدميين مجزئ في الفطرة، وإنما خصت الأصناف الأربعة بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  3. أن إخراج غير الطعام من الفلوس والنقود، لا يجزئ في الفطرة.
  4. قال النووي على شرح مسلم: وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده.
  5. قال ابن حجر: وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد، وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 131) (1508)،
  2. صحيح مسلم (2/ 678) (985)،
  3. تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص309)،
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 409)،
  5. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 251).