كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
كان المسلمون يخرجون زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده عن الصغير والكبير مقدار صاعٍ؛ من طعام.
وكان طعامهم الشعير (والزبيب) العنب اليابس (والأقط) اللبن المجفف والتمر.
ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يساوي ملء كفي الرجل المعتدل.
فلما جاء معاوية رضي الله عنه للمدينة وهو خليفة، وكثر القمح الشامي، خطب فقال: إني أرى أن مُدَّين من قمح الشام (نصف صاع)، تعدل صاعًا من التمر، فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبدًا ما عشت.