عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «أيُّما امرأةِ نَكَحَت بغير إذن مَواليها، فنِكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]
في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط إذن الولي في صحة النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، بحيث باشرت عقد النكاح بنفسها، فنكاحها غير صحيح، فإن حصل وطء في هذا الزواج فُرِّق بين الرجل والمرأة، واستحقت المرأة المهر بذلك الوطء، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولياء إذا تنازعوا في تزويج المرأة، أو اختلفت هي مع أوليائها انتقل أمرها إلى السلطان، وأن السلطان يعتبر ولي من لا ولي له.