عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ».

[صحيح] - [رواه الدارقطني] - [سنن الدارقطني - 152]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم مَن قضى حاجته من بول أو غائط أن يستَجْمِر بعظم الحيوان أو روثه وفضلاته الجافّة؛ وقال: إنها لا تزيل النجاسة، ولا تطهر منها.

من فوائد الحديث

  1. بيان بعض آداب الخلاء والاستنجاء.
  2. النهي عن الاستجمار بالروث؛ لأنه: إما نجس، وإما لأنه عَلَفُ دوابِّ الجن.
  3. النهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه إما نجس، وإما لأنه طعام الجن أنفسهم.
الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية السواحيلية الرومانية المجرية الجورجية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن الدارقطني (1/ 88) (152).
  2. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 355).
  3. سبل السلام، للصنعاني (1/ 118).
  4. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري (1/ 374).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة