عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَلَّا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ» قَالَتْ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».
[صحيح] - [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه]

الشرح

قالت أميمة بنت رُقيقة رضي الله عنها: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نساء من الأنصار لنعاهده ونعاقده، فقلنا: يا رسول الله، نعاهدك على ألا نشرك بالله شيئًا، في أي باب من الربوبية أو الألوهية أو الصفات، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نجيء بفرية باطلة، ولا نعصيك في أمر معروف، قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ما قلتن بشرط القدرة والطاقة لكنّ؛ لئلا تقعن في الحرج، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، أقبل إلينا يا رسول الله وبايع كل واحدة منا مصافحة باليد على الانفراد، كالرجال، وأجابهن صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أصافح النساء يد بيد، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة، شك الراوي، فلا حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية.

الترجمة: الإنجليزية الإندونيسية الفيتنامية السواحيلية الأسامية الهولندية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تختلف، فليست مبايعته للنساء كمبايعة الرجال، فإنه كان يبايعهن على ما في الآية الكريمة في سورة الممتحنة، وكان يبايع الرجال على مبايعة النساء ثم بايعهم بما يشمل البيعة على الجهاد وغيرها مما يختص به الرجال.
  2. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الرحمة وشدة الرأفة، فقد قالت أميمة رضي الله تعالى عنها: "الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا".
  3. حكمه صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته، ما لم يقترن بما يختص ذلك الشخص.
  4. تحريم مصافحة النساء غير المحارم، ولو في محل الحاجة، كما في البيعة، بدلالة أحاديث أخرى صريحة في النهي تُضم لهذا الحديث.
المراجع
  1. سنن الترمذي (3/ 204) (1597)، سنن النسائي (7/ 149) (4181)، سنن ابن ماجه (4/ 128) (2874)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 263).