عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغسِّله الصاع من الماء من الجنابة، ويُوضِّئه المدُّ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الماء الذي يكون بمقدار الصاع للاغتسال من الجنابة، كما يكفيه مقدار المد منه للوضوء، وفيه مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء عند الغسل أو الوضوء اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

يُغسِّله:
يكفيه في غسله.
الصاع:
مقدار يُكال به.
الجنابة:
حالة توجب الغسل إما بالجماع أو خروج المني.
يُوضِّئه:
يكفيه في وضوئه.
المد:
ربع الصاع,

من فوائد الحديث

  1. عدم الاسراف في استعمال الماء عند الغسل أو الوضوء اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
  2. من كان لا يستطيع أن يعمم العضو بالماء إذا توضأ بالمد فإنه يجب عليه أن يزيد بقدر ما يصح به وضوؤه.
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 258) (326)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 52).