عَنْ سَفِينَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ المُدُّ.

[صحيح] - [رواه مسلم] - [صحيح مسلم - 326]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع، ويتوضأ بالمد، والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار مِلء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.

من فوائد الحديث

  1. مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسّرًا.
  2. استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  3. المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
  4. تطلق الجنابة على كل من أنزل المنيَّ أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.
  5. الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالًا من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
  6. المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومَدَّ يدَه بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.
عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية المزيد (29)
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 258) (326).
  2. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 52).