عن سلمان رضي الله عنه ، قال: قيل له: قد عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِرَاءَةَ، قال: فقال: أجَل «لقد نَهَانا أن نَستقبل القِبْلَة لِغَائِطٍ، أو بَول، أو أن نَسْتَنْجِيَ باليمين، أو أن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ من ثلاثة أحْجَار، أو أن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَو بِعَظْمٍ».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

معنى الحديث: "عن سلمان، قال: قيل له: قد عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِرَاءَةَ" يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم أصحابه آداب قضاء الحاجة من أول ما يَدخل محل قضاء الحاجة إلى أن يخرج منه، ومن ذلك: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وبالرَّجِيع والعَظام. "قال: أجَل: لقد نَهَانا أن نَستقبل القِبْلَة لِغَائِطٍ، أو بَول" يعني: نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة حال التَّغَوط أو التَّبول، فما دام أنه يقضي حاجته ببول أو غائط، فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لأنَّها قِبْلة المسلمين في صلاتهم وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهات، فلا بد من تكريمها وتعظيمها قال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [الحج: 30]. "أو أن نَسْتَنْجِيَ باليَمِين" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء باليمين؛ لأن اليَد اليُمنى تستعمل في الأمور الطيبة المحترمة المحمودة، وأما الأمور التي فيها امتهان كإزالة الخارج من السَّبيلين، فإنه يكون باليَد اليُسرى لا اليَد اليُمنى. وفي الحديث الآخر: (ولا يَتَمَسح من الخلاء بيمنيه). "أو أن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ من ثلاثة أحْجَار" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحْجَار ولو حصل الإنقاء بأقل منها؛ لأن الغالب أن دون الثلاث لا يحصل بها الإنقاء، ويقيَّد هذا النَّهي إذا لم يَرد إتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد إتباعها بالماء، فلا بأس من الاقتصار على أقلَّ من ثلاثة أحجار؛ لأنَّ القَصد هُنا هو تخفيف النَّجاسة عن المكان فقط، لا التطهُّرُ الكامل. "أو أن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بالرَّجيع؛ لأنه عَلف دَوَاب الجِن، كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم أن وفداً من الجِن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الزاد فقال: (لكم كل عَظْم ذُكِر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفَر ما يكون لحْمَا، وكل بَعَرة علف لِدَوابِّكم). "أَو بِعَظْمٍ" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بالعظام؛ لأنها طعام الجن، للحديث السابق حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). فإذا: السنة جاءت مبينة أن الحِكمة في ذلك عدم تقذيرها وإفسادها على من هي طعام لهم؛ لأنها إذا استعملت فيها النجاسة، فقد أفسد عليهم طعامهم.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الخِرَاءَة:
أدب التخلِّي، والقُعود لقضاء الحَاجة، وأما نفس الحدث، وهو الخارج، فهو الخِراء.
غَائِط:
الغَائِط: هو المكان المُنْخَفض من الأرض، موضع قضاء الحَاجة، ثمَّ أُطلق الغَائط على الخارج المُسْتَقْذَر من الإنسان؛ كراهةً لتسميته باسمه الخاصّ.
نَسْتَنْجِي:
الاستنجاء: إزالة النَّجْو بِالمَاءِ والحَجَر، وأكْثر مَا يُسْتَعْمل في إِزَالَتهَا بِالمَاءِ.
برَجِيع:
الرَّجيع: الرَّوث والعَذِرة، سُمّي به؛ لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا إلى فَضَلات نَجِسَة.

من فوائد الحديث

  1. فيه بيان شمول الشريعة الإسلامية في كل ما يحتاج الناس إليه، في حياتهم اليومية من تعليمهم آداب الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة تحقيقا؛ لقوله -تعالى-: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل:44] وقوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) [النحل:89].
  2. تحريم استقبال القِبلة أثناء البول أو الغائط؛ لقوله: "نهانا" والأصل في النهي التحريم.
  3. جواز استقبال المَشَاعر المُحَرَّمة واستدبارها بالبول والغائط؛ لأن النهي مقيد بالقِبلة، ويخرج ما عداها.
  4. جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة؛ لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشَّرق أو الغَرب، وحينئذ يكونون مستقبلين: إما للشمس وإما للقمر.
  5. النَّهْيُ عن الاستنجاء، أو الاستجمار باليد اليمنى؛ تكريمًا لها.
  6. تَفضيل اليَد اليُمنى على اليُسرى؛ لأن اليَد اليُسرى تُستخدم لإزالة النَّجاسات والقَذَارات، واليُمنى لما عَدا ذلك.
  7. وجوب إزالة النجاسة بالماء أو الأحْجَار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت.
  8. النَّهْي عن الاسْتِجْمَار بأقلَّ من ثلاثة أحَجار؛ لأن أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالب.
  9. قد يفهم تعيين الأحجار لإزالة النجاسة، فلا يقوم غيرها مقامها من الأخشاب، أو الخِرق، أو المناديل، ونحو ذلك، لكن هذا الفهم غير مراد، فكل ما يحصل به المقصود من التَّطهر والإنْقَاء، فإنه يجزئ، وإنما نَص -صلى الله عليه وسلم- على الأحجار؛ لأنها الغَالب وما كان كذلك فلا مفهوم له.
  10. استحباب قطع الاستجمار على وتْر، فإذا حصل الإنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من استجمر فليوتر).
  11. النَّهْيُ عن الاستجمار بالرجيع؛ لأنَّه: إمَّا نجس، وإِمَّا لأنَّه عَلَفُ دوابِّ الجنِّ.
  12. النَّهي عن الاستجمار بالعظم؛ سواء كانت العظام عظام ميتة أو عظام مُذَكَّاة؛ لأنه إذا كانت العظام من حيوانات مَيتة، فهي نَجِسة، والنَّجِس لا يمكن أن يُطهر به، وإن كانت من حيوانات مُذَكَّاة فهي طعام الجِنِّ، ولا يحل إفساد طعامهم.
  13. تحريم العُدوان على حقِّ الغير؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العَظم.
  14. فيه أن الجَن يأكلون ويشربون؛ لنهي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه طعام إخواننا من الجِن.
المراجع
  1. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
  2. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى اليحصبي السبتي، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.
  3. معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى 1429هـ، 2008م.
  4. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ، 2003 م.
  5. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى 1427هـ، 2006م.
  6. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأم إسراء بنت عرفة، المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى 1427هـ.
  7. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى 1428هـ، 1432هـ.
  8. شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد، نسخة الإلكترونية.