عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يُصلي من كان حاضرًا صلاةً أخرى، ولكن يصلي الفريضة التي أقيمت مع الجماعة، وفيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، والمفروضة وإن كانت تشمل الحاضرة والفائتة لكن المراد الحاضرة. فإذا أقيمت الصلاة بعد شروع الإنسان في النافلة فإن كان في أولها قطع الصلاة؛ لدخوله في هذا الحديث، وإن كان بقي عليه اليسير أتمها خفيفة، وأما قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) فالمراد بالردة والرياء والعجب.