عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات من النهار أن يصلى فيهن صلاة التطوع، أو أن يقبر ويدفن فيهن الموتى:
الوقت الأول: حين تطلع الشمس بازغة وذلك عند أول طلوعها حتى ترتفع مقدار رمح. وهو يقدر بربع ساعة تقريبًا.
والثاني: حين تتوسط الشمس منتصف السماء فلا يكون لها ظل من جهة المشرق أو المغرب وذلك إلى أن تزول عن وسط السماء، ويظهر الظل من جهة المشرق حيث يبدأ وقت صلاة الظهر. وهو وقت قصير؛ وهو بمقدار خمس دقائق تقريبًا.
والثالث: حين تميل وتشرع الشمس في الغروب حتى تغرب.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الملاحظة
تَضَيَّف الشمس للغروب: تشرع وتبدأ في الغُروب.
Ffdsswada Fdsfd Bfdd
النص المقترح لا يوجد...
الملاحظة
تَضَيَّف الشمس للغروب: تشرع وتبدأ في الغُروب.
Ffdsswada Fdsfd Bfdd
النص المقترح لا يوجد...

من فوائد الحديث

  1. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كما دل عليه هذا الحديث والأحاديث الأخرى ما يأتي: أولاً: بعدَ صلاة الفجْر إلى طلوع الشمس. ثانيًا: عندَ طلوع الشمس حتى ترتفع قدْر رمح في رأي العين؛ أي: بمقدار خمسة عشرة دقيقة تقريبًا. ثالثًا: حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس، وذلك حين لا يبقَى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرِب، وقدَّره البعض بخمس دقائق تقريبًا. رابعًا: بعدَ صلاة العصْر حتى تغرُب الشمس. خامسًا: عندَ اصفرار الشمس حتى تغرُب.
  2. النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة المنهي عنها، يستثنى منه الفرائض وذوات الأسباب.
  3. النهي عن تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات الثلاثة الضيقة المذكورة في الحديث، وجوازه في أي ساعة من ليل أو نهار.
  4. الحِكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات: الأصلُ أنَّ المسلِم يستسلم لأوامِر الله، ويجتنب نواهيَه تعبُّدًا لله، ولا يتوقَّف عن التعبُّد حتى يطَّلعَ على الحِكمة أو العِلَّة مِن الأمر بكذا، أو النهي عن ذلك، بل عليه أن ينقاد، وقد ورد في أحاديث أخرى الحكم في ذلك: أولاً: أنَّ في وقت الظهيرة قُبيل الزوال يُوقد فيه على جهنم إيقادًا بليغًا. ثانيًا: وأمَّا الحِكمة من النهي عنِ الصلاة عندَ طلوع الشمس وعندَ غروبها، فهي مشابهة المشركين، فإنَّهم يسجدون للشمس عندَ طلوعها وعندَ غروبها. ثالثًا: وأمَّا النهي عنِ الصلاة بعدَ صلاة الفجْر إلى طلوع الشمس، وبعدَ صلاة العصْر إلى غروب الشَّمس، فمِن باب سدِّ الذريعة؛ حتى ينقطِع التشبُّهُ بالكفَّار، ولا يتشبه بهم المسلِم في شِرْكهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها.
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 568) (831).
  2. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 488).
  3. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 438).
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 202).
  5. سبل السلام، لمحمد الصنعاني (1/ 167).