ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات من النهار أن يُصلَّى فيهن صلاة التطوع، أو أن يُقبر ويُدفن فيهن الموتى:
الوقت الأول: حين تطلع الشمس بازغة، وذلك عند أول طلوعها حتى ترتفع مقدار رُمْح، وهو يُقدّر بربع ساعة تقريبًا.
والثاني: حين تتوسّط الشمس منتصف السماء، فلا يكون لها ظل من جهة المشرق أو المغرب إلى أن تزول عن وسط السماء، ويظهر الظل من جهة المشرق حيث يبدأ وقت صلاة الظهر، وهو وقت قصير؛ وهو بمقدار خمس دقائق تقريبًا.
والثالث: حين تميل وتشرع الشمس في الغروب حتى تغرب.