«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ دمَ المسلم الذي يشهد: أنّ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، حرام، إلا إنْ فعل واحدة من خصال ثلاث:
الأولى: مَن وقع في فاحشة الزنا، وقد تزوج بعقد صحيح؛ فيحل قتله بالرجم.
الثانية: من قتل نفسًا معصومة عمدًا بغير حق، قتل بشروطه.
الثالثة: الخارج عن جماعة المسلمين؛ إما بترك دينه الإسلام كله بالردة، أو المفارق بغير ردة بترك بعضه كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج وغيرهم.