عن عائشة رضي الله عنها : "أن حَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام- فقال: "إن شئتَ فصُم، وإن شئت فَأَفْطِرْ".
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أخبرت عائشة رضي الله عنها أن حَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه سأل النبي -صلى لله عليه وسلم- عن الصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر، فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر". ومراده بالصوم هنا: صوم الفريضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "هي رُخْصَةٌ من الله". وهذا يشعر ؛ بأنه سأل عن صيام الفريضة، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود ، قال رضي الله عنه : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ.." الحديث. ويحتمل أنه سؤال عن الصوم مطلقًا الواجب والنفل؛ لقولها: (وكان كثير الصيام). ومن هذا يتبين، أن الفطر في السفر رخصة من الله ، فمن أخذ بالرخصة أصاب ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤدياً للواجب عليه.