عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
- [صحيح مسلم - 1645]
بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة النذر المطلق إذا لم يُحدَّد فيما يريد منه ولم يسمِّه: هي كفارة اليمين.