عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

سُئل النبي صلى الله عليه وسلم هل للمرء الجنب كمن جامع زوجته أن ينام دون أن يغتسل منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن يستحب له غسل ذكره ثم يتوضأ ثم ينم.

من فوائد الحديث

  1. حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال عمَّا تدعو له الحاجة.
  2. الجنابه إما أن تكون بجماع الرجل للمرأة سواء حصل إنزال أم لا، وإما أن تكون بانزال المني سواء بجماع أو احتلام أو غيرهما.
  3. غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يلزم عند القيام إلى الصلاة.
  4. الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل؛ لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.
  5. كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.
  6. قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. والله أعلم.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 65) (287).
  2. صحيح مسلم (1/ 248) (306).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص65).
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لمحمد العثيمين (1/ 81).
  5. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 52).