أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ»، وعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه الإنسان أو الحيوان أو وضع علامة عليه أو وسمه بالكي أو نحوه. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار وُسِم وجهه بالكي، فقال: لعن الله من فعل به ذلك.