عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ»، وعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه الإنسان أو الحيوان أو وضع علامة عليه أو وسمه بالكي أو نحوه. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار وُسِم وجهه بالكي، فقال: لعن الله من فعل به ذلك.

من فوائد الحديث

  1. قال النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل، والإبل والبغال، والغنم وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس.
  2. الوسم في الوجه من كبائر الذنوب؛ لأن فاعله استحق اللعن.
  3. الأمر بالرفق بالحيوان.
  4. قال النووي : وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1673) (2116 -2117).
  2. نزهة المتقين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1103).
  3. بهجة الناظرين، لسليم الهلالي (3/ 118).
  4. المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي (14/ 96).
  5. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 296).
  6. الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي (1/ 347).