عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد ضرب وجه الإنسان، سواءً عند الخصومة أو في دفع الصائل، أو الضرب في حد أو تعزير أو تأديب.

من فوائد الحديث

  1. قال النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل، والإبل والبغال، والغنم وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس.
  2. قال ابن حجر: ظاهر النهي التحريم.
  3. أنَّ إقامة الحدود لا يقصد بها إهانة المسلم، ولا يقصد إتلافه وقتله، وإنما يراد بها تطهيره من الذنب الذي وقع منه، كما يقصد بها ردعه عن أن يعود إليه، ولينزجر من تسوَّل له نفسه أن يعمل عمله.
  4. اجتناب الضرب في المواضع التي فيها خطورة.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 151) (2559).
  2. صحيح مسلم (4/ 2016) (2612).
  3. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 368).
  4. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 421).
  5. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للتبريزي (6/ 2302).
  6. فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي (1/ 397).
  7. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم (3/ 394).