عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثَدْيِي له سِقاء، وحِجْري له حِواء، وإن أباه طَلَّقَني، وأراد أنْ يَنْتَزِعَه مِني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي».
[حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]

الشرح

في هذا الحديث أن امرأةً اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجَها حين طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها، وذكرت هذه المرأة من الأوصاف ما يقتضي تقديمها عليه في بقائه عندها، فبطنها وعاؤه حينما كان جنينًا، وثديها سقاؤه بعد أن وُلِد، وحِجْرها هو المكان اللين الذي يحويه، وقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ما وصفته من نفسها، وقال لها أنتِ أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي زوجًا آخر، فإذا نكحت فلا تكوني أحق به منه، بل يكون أبوه هو أحق، ووجه ذلك أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد فيمنُّ عليه أو يتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه، وربما وقعت مفاسد أخرى.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

وِعاء:
ظرفًا حال حمله.
ثَديي:
الثدي: هو نتوء في صدر الرجل والمرأة، وهو في المرأة مجتمع اللبن.
سِقَاء:
بكسر السين، بوزن كِساء، هو وعاء من جلد يكون للماء واللبن، جمعه: أَسْقِية.
حِجري:
بفتح الحاء وكسرها، يسمى به الثوب، والحضن، والمراد هنا هو: حضن الإنسان.
حِوَاء:
بكسر الحاء المهملة، اسم المكان الذي يحوي الشيء؛ أي: يضمه ويجمعه.
أن ينتزعه:
يأخذه.
ما لم تَنكحي:
ما لم تتزوجي.

من فوائد الحديث

  1. جواز السجع في الكلام.
  2. أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق.
  3. أنَّ الأم أحق بحضانة الطفل من الأب، ما دام في طور الحضانة، ما لم تتزوج.
  4. تقديمُ الأم على الأب في الحضانة -ما دامت متفرغة- في غاية الحكمة والمصلحة، ذلك أنَّ معرفة الأم وخبرتها وصبرها على الأطفال شيء لا يلحقه أحد من أقارب الطفل الآخرين، كالأب.
  5. مِن لُطْف الله -تعالى- بخلقه عنايته بالمستضعفين منهم، ممن ليس لهم حول ولا طول، فهو يوصي بهم، ويُعنى بهم العناية التي تعوضهم الأمر الذي لم يصلوا إليه من العناية بأنفسهم، وهم في حالة الضعف.
  6. أنَّ الأم إذا تزوَّجت، ودخل بها الزوج الثاني، سقطت حضانتها، لأنَّها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة زوجها
  7. جواز ذكر الخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه.
  8. الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل.
المراجع
  1. - سنن أبي داود , تحقيق: محمد محي الدين, المكتبة العصرية
  2. - مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ
  3. - صحيح أبي داود - الأم للألباني , مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1423 هـ
  4. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر. دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م
  5. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام. مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ
  6. - تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة: الأولى، 1427 هـ 2006 م
  7. - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427
  8. - عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الثانية، 1415 هـ.