عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أَنَّه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: صَاعٌ يَكْفِيكَ، فقال رجل: ما يَكْفِينِي، فقال جابر: كان يَكْفِي من هو أَوفَى مِنْكَ شَعْرًا، وخَيرًا مِنكَ -يريد رسول الله- صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَمَّنَا في ثَوبٍ. وفي لفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ المَاءَ على رَأسِهِ ثَلاَثًا)).
[صحيح] - [الرواية الأولى: متفق عليها الرواية الثانية: رواها مسلم]

الشرح

كان أبو جعفر محمد بن علي وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسأل رجل من القوم جابرًا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة؟ فقال: يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعرا، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه -يعنى النبي- صلى الله عليه وسلم ، وهذا حثٌّ على اتباع السنة، وعدم التبذير في ماء الغسل، ثم صلى بهم جابر إمامًا.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

هو وأبوه:
هو محمد الباقر -رحمه الله-، توفي سنة 114 وقيل غير ذلك، وأبوه علي بن الحسين بن علي -رحمه الله- من التابعين، كان ثقة فقيها فاضلا عابدا يلقب: (زين العابدين)، توفي ودفن بالبقيع سنة 73.
فسألوه:
سألوا جابرا.
الْغُسْل:
عن ماء الغسل ما يكفي فيه.
صَاعٌ:
أي: قدر صاع، والصاع: مكيال يسع أربعمائة وثمانين مثقالا، أي: كيلوين وأربعين جراما تقريبًا.
فقال رجل:
هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة من التابعين، توفي 100 تقريبا.
أَوْفَى مِنْك:
أكثر منك.
وَخَيْراً مِنْكَ:
أفضل منك.
ثُمَّ أَمَّنَا:
صلَّى بنا، يعني: جابراً.
ثوب:
أي واحد، يعني: أنه ليس عليه سوى ثوب واحدا.
يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ:
يصبُّ عليه إذا اغتسل.

من فوائد الحديث

  1. حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة.
  2. الصاع: الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة.
  3. استحباب التخفيف في ماء الطهارة.
  4. الإنكار على من يخالف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  5. جواز الصلاة في ثوب واحد إذا حصل به تمام الستر، ولو كان إماما.
  6. وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدَّى الواجب.
  7. مشروعية إفراغ الماء على الرأس ثلاث مرات في الغسل.
المراجع
  1. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426هـ.
  2. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1426هـ.
  3. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وسلم-، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: الثانية، 1408هـ.
  4. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.