عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أَنَّه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: صَاعٌ يَكْفِيكَ، فقال رجل: ما يَكْفِينِي، فقال جابر: كان يَكْفِي من هو أَوفَى مِنْكَ شَعْرًا، وخَيرًا مِنكَ -يريد رسول الله- -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ أَمَّنَا في ثَوبٍ.
وفي لفظ: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفْرِغُ المَاءَ على رَأسِهِ ثَلاَثًا)).
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها
الرواية الثانية: رواها مسلم.]
كان أبو جعفر محمد بن علي وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- وعنده قوم، فسأل رجل من القوم جابرًا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة؟ فقال: يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعرا، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه -يعنى النبي- -صلى الله عليه وسلم-، وهذا حثٌّ على اتباع السنة، وعدم التبذير في ماء الغسل، ثم صلى بهم جابر إمامًا.