«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»، هَذَا لفْظُ البُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ: «وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً».
حَذّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من بعض الأعمال والأقوال التي قد يقع فيها المسلم:
الأولى: أنّ من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام، كأن يقول: هو يهودي أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله إن كان كذا وكذا، كاذبًا متعمِّدًا فهو كما نسب نفسه إليه.
الثانية: أن من نذر شيئًا لم يملكه كأن ينذر التصدق بشيء من مال فلان، فإنّ نذره لاغٍ لم ينعقد.
الثالثة: أن من قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذِّب به يوم القيامة.
الرابعة: أن من لَعَن مؤمنًا فقد أثم وارتكب الحرام في الاعتداء اللفظي على المسلم مثل الذي يقوم بالاعتداء البدني على المؤمن بالقتل.
الخامسة: أن من قذف مؤمنًا، فرماه بالكفر، فهو كقتله.
السادسة: أن مَن طلب كثرةَ المال بدعواه الكاذبة، لا يحصل له إلا قلةُ المال.