عَنْ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»، هَذَا لفْظُ البُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ: «وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً».

الملاحظة
وَلِمُسْلِمٍ: «وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً يجعل مفردا ولا يكون مع هذا الحديث
النص المقترح لا يوجد...
الملاحظة
رواية مسلم تكون في حديث مستقل، وسيتم الشرح بناء عليه
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

حَذّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من بعض الأعمال والأقوال التي قد يقع فيها المسلم:
الأولى: أنّ من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام، كأن يقول: هو يهودي أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله إن كان كذا وكذا، كاذبًا متعمدًا فهو كما نسب نفسه إليه.
الثانية: أن من نذر شيئًا لم يملكه كأن ينذر التصدق بشيء من مال فلان، فإنّ نذره لاغٍ لم ينعقد.
الثالثة: أن من قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذب به يوم القيامة.
الرابعة: أن من لعن مؤمنًا فقد أثم وارتكب الحرام في الاعتداء اللفظي على المسلم مثل الذي يقوم بالاعتداء البدني على المؤمن بالقتل.
الخامسة: أن من قذف مؤمنًا، فرماه بالكفر، فهو كقتله.
السادسة: أن مَن طلب كثرةَ المال بدعواه الكاذبة، لا يحصل له إلا قلةُ المال

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية الصينية الفارسية الهندية السنهالية الكردية البرتغالية المليالم السواحيلية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. الوعيد الشديد فيمن فعل هذه المنهيات المذكورة في الحديث.
  2. رمي المؤمن بالكفر كقتله؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل.
  3. لعن المؤمن كقتله؛ لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله، والقتل إبعاد عن الحياة.
  4. لا كفارة لمن حلف على ملة غير الإسلام؛ لعظم خطورة الحلف بذلك، بل يأثَمُ وتلزَمُه التوبةُ.
  5. التحذيرُ من إطلاقِ اللِّسانِ بالفُحشِ مِنَ القَولِ.
  6. من حلف بتلك الملل الكافرة معتقدًا تعظيمها أو قاصدًا الدخول فيها كان كفرًا، وإن لم يعتقد ذلك فهو محرم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 15) (6047)،
  2. صحيح مسلم (1/ 104) (110)،
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 138)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص690).