عن عاصم قال: سألتُ أنساً -رضي الله عنه- عن القُنُوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلاناً يزعم أنك قلت بعد الركوع؟ فقال: كَذَبَ، ثم حَدَّثَنَا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه قنت شهراً بعد الركوع، يدعو على أحياء من بني سليم»، قال: «بعث أربعين -أو سبعين يشك فيه- من القراء إلى أناس من المشركين»، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- عهد، «فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
يبين الحديث الشريف مشروعية القنوت في النوازل، وأنه يكون بعد الرفع من الركوع لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما نقض بنو سليم العهد بينهم وبين المسلمين بقتلهم سبعين أو أربعين من القراء الذين أرسلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم، فقنت شهراً يدعو عليهم بعد الركوع.