عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة وهو ما يدفعه الإنسان من صَدره أو أنْفِه من بَلغَم أو نحوه في جدار مسجده الذي يلي القبلة، فغضب حتى أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقام وأزال أثر النخامة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن العبد إذا قام وشرع في الصلاة، فإنه يناجي ربه بذكره ودعائه، وتلاوة آياته، والله بينه وبين قبلته وهو في علوه فوق عرشه، فاللائق به في هذا المقام أن يعظم من يقف بين يديه، ويقبل عليه بقلبه، وأن يبتعد عن إساءة الأدب فلا يبصق إلى جهة القبلة، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب على المصلي فعله إذا احتاج لمثل هذه الحال، وذلك بأن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، أو بأن يبصق في ثوبه ويحك بعضه على بعض لإزالته.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. وجوب العِنَاية بالمساجد وتنظيفها واحترامها وحفظها من كل أذى، وتحريم الاستهانة بها.
  2. غَضب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا انتُهِكت مَحارم الله.
  3. قال النووي: ( فإنه يناجي ربه ) إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره.
  4. وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنْكر.
  5. أن النُّخامة طاهرة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- حكَّها بيده، وكذلك قوله: (أو يفعل هكذا) ولو كانت نَجِسة لم يأذن بالبَصق في ثوبه.
  6. أزال النبي صلى الله عليه وسلم أثر النخامة بيده الشريفة تعليما لأمته، وتواضعا لربه -جل جلاله- وتعظيما لمسجده.
  7. جوازَ البصاق للحاجة أثناء الصلاة لغير جهةِ القبلة واليمين، ويبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان المسجد ترابا، أو في طرف ثوبه أو في منديل ونحوه.
  8. أن من حِكمة الشَّارع إذا ذَكَر الممنوع فتح باب الجائز؛ لقوله بعد المنع: (ولكن عن شِماله أو تحت قَدمه).
  9. في الحديث التعليم بالفعل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحَكَّ بعضه ببعض).
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 90) (405)،
  2. صحيح مسلم (1/ 390) (551)،
  3. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري (2/ 624)،
  4. سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (1/ 224 )،
  5. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعبيد الله المباركفوري (2/ 459)،
  6. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 135)،
  7. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 580)،
  8. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (3/ 622)،
  9. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 445)،
  10. بهجة الناظرين، لسليم الهلالي (1/ 704).
المزيد