عن أبي خِراش حَدْرَدِ بن أبي حَدْرَدٍ الأسْلَمِي رضي الله عنه مرفوعاً: «من هَجَر أخَاه سَنَة فهو كَسَفْكِ دَمِهِ».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود وأحمد]
من هجر أخاه لغير مقصد شرعي واستمر هجره إياه مُدة سنة وجَبَت عليه العقوبة، كما أن سفك دمه يُوجب العقوبة وهو التعزير بما يراه القاضي، ردعًا له وزجرًا لغيره، أما إذا كان الهَجْر لمقصد شرعي، فإن هجر أهل البدع والفسوق ينبغي أن يدوم على مرور الزمان ما لم تظهر منهم توبة ورجوع إلى الحق.