عن أبي الغَرِيف قال: "أتي علي بوضوء، فمضمض، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية".
[حسن]
-
[رواه أحمد]
أُتي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بماء الوضوء، فمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات، وغسل كفيه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح رأسه، أي مرةً واحدةً، وغسل رجليه، والظاهر أنها مرة واحدة أيضًا، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وأنه عليه الصلاة والسلام قرأ شيئًا من القرآن، وأخبر أن قراءة القرآن لمن ليس جنبًا، أما من كان جنب فلا يقرأ القرآن، ولا آية، حتى لو توضأ، ويحتمل أن يكون الذي قرأ وقال هذا علي رضي الله عنه، والأول أظهر، وفي الحديث عدم جواز قراءة الجنب للقرآن، أما الأذكار الموجودة في القرآن، مثل دعاء الركوب، وقول (بسم الله)، فإذا قالها على بنية الذكر لا على بنية القراءة فلا بأس.