عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

حكم النبي صلى الله عليه وسلم باستحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه التي باعها لغيره بمثل الثمن الذي بيع به من عقار مشاع ونحوه. فإذا تم تحديد نصيب كل شريك، وعُرفت حدود كل جزء منه، وصار لكل واحد طريق مستقل، ولم يعد أحد محتاجًا للمرور في ملك غيره؛ فلا شفعة.

من فوائد الحديث

  1. الشفعة: هي أن يبيع الشريك في دار أو أرض نصيبه لغير شريكه، فيكون لشريكه الحق في أخذ هذا النصيب بالثمن الذي بيع به.
  2. شروط ثبوت الشفعة: ١) إذا كان المبيع عقارًا مشاعًا. ٢) ووقع عليه بيع. ٣) وكان الشفيع شريكًا قبل البيع. ٥) وطالب بها فور علمه. ٦) ودفع الثمن كاملًا.
  3. إثبات الشفعة كحق مالي يملكه الشريك لدفع الضرر المتوقع من دخول شريك أجنبي جديد.
  4. أن تميز الأنصباء وتحديد الحدود والفواصل (إفراز الحصص) يعد مسقطاً لحق الشفعة.
  5. حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء.
  6. أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه، أو ليأذن له في بيعه على من يشاء.

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (14)
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 79) (2214).
  2. صحيح مسلم (3/ 1229) (1608).
  3. فتح الباري.
  4. -الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1392هـ.
  5. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426هـ.