قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
حكم النبي صلى الله عليه وسلم باستحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه التي باعها لغيره بمثل الثمن الذي بيع به من عقار مشاع ونحوه. فإذا تم تحديد نصيب كل شريك، وعُرفت حدود كل جزء منه، وصار لكل واحد طريق مستقل، ولم يعد أحد محتاجًا للمرور في ملك غيره؛ فلا شفعة.