عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أَلَا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثيِّب، إلا أنْ يكون ناكِحًا أو ذا مَحْرَم».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيت ليلاً ويمكث عند أي امرأة سبق لها الزواج وهي أجنبية عنه، واستثنى الزوج أو محرما لها.

من فوائد الحديث

  1. تحريم الخلوة بالأجنبية بالإجماع.
  2. يباح خلوة المرأة بالمَحْرم بالإجماع.
  3. المحرم للنساء: من حرمت عليه تحريما مؤبدا بسبب مباح لحرمتها كالابن والأب، وابن الأخ وابن الأخت، والعم والخال، أو بالرضاع كالأب من الرضاع والابن من الرضاع، أو بالمصاهرة كأبو الزوج ونحو ذلك.
  4. قال النووي: قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى.
  5. مفهوم قوله (لا يبيتن) يعني بالليل غير مراد، وهو أنه يجوز للرجل البقاء والخلوة بالأجنبية في النهار؛ لأنه جاء في صحيح البخاري نهي عام دون تقييد بالليل.
  6. المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الَّذين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي.
  7. عناية الشرع بحفظ الأعراض.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (4/ 1710) (2171).
  2. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 132).
  3. منحة العلام شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (8/ 113).
  4. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله البسام (5/ 597).
  5. سبل السلام، لمحمد الصنعاني (2/ 304).