عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير النكاح أيْسَرُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أتَرضى أن أُزَوِّجَكَ فُلانة «قال: نعم، قال لها: أترْضَين أن أُزوِّجَكِ فلانا» قالت: نعم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَفرض صداقًا، فدخل بها، فلم يُعطها شيئًا، فلما حضرتْهُ الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أُعطها شيئًا، وقد أعطيتها سَهمي من خَيبر، فكان له سهم بخيبر فأخذتْهُ فباعتْهُ فبلغ مائة ألف.
[صحيح] - [رواه أبو داود]

الشرح

ذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير النكاح، وبين أن أفضلية النكاح تكون مع قلة المهر، وأنَّ الزواج بمهر قليل مندوب إليه؛ وأنَّ الكثرة في المهر على خلاف الأفضل، وإن كان ذلك جائزًا، لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، ثم ذكر عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على رجل أن يزوِّجه امرأة، ثم عرض ذلك على المرأة، فلما وافق الطرفان زوَّجهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسم الرجل للمرأة صداقًا، ودخل بها دون أن يُعطيها شيئًا، فلما حضرتْهُ الوفاة أعطاها أرضًا له من غنائم خيبر مهرًا لها، فأخذتْهُ المرأة وباعتْهُ فبلغ ثمنه مائة ألف.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية الصينية الفارسية الهندية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

أيسره:
أسهله على الرجل.
سهم بخيبر:
نصيب من غنائم خيبر.

من فوائد الحديث

  1. أنَّ خير الصداق أيسره وأسهله وأقلَّه مؤنة على الزوج.
  2. استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارًا).
  3. أنَّ الشارع الحكيم يتشوَّف إلى عقد النكاح، ويحثُّ عليه، ويسهِّل طريقه؛ لتحصل المقاصد الطيبة، والثمار الحميدة من الزواج.
  4. إباحة دخول الرجل على زوجته، وإن لم يعطها شيئًا.
  5. أنَّه لابد في النكاح من صداقٍ وإن قلَّ؛ والأفضل كونه قبل الدخول ليكون هديَّةً للزوجة، وتحفةً تُقدَّم لها عند الدخول عليها.
  6. أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في النكاح، فليس هو عوضًا مرادًا، وإنما هو نِحلة في هذا العقد المبارك.
  7. أنَّه ينبغي أن لا يكون الفقر عائقًا ومانعًا من الزواج؛ فعلى الزوج أن يقدِّم ما تيسَّر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم، فليس القصد من الزواج التجارة والمساومة، وإنما القصد الاتصال وتحقيق نتاجه.
المراجع
  1. - سنن أبي داود , ت: محمد محي الدين, المكتبة العصرية.
  2. - ضعيف أبي داود - الأم للألباني , مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1423 هـ.
  3. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام. مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ.
  4. - سبل السلام للصنعاني، نشر: دار الحديث.
  5. - شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للإثيوبي, دار آل بروم , الطبعة: الأولى.
  6. - نيل الأوطار للشوكاني , تحقيق: عصام الدين الصبابطي , دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ.
  7. - التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير للصنعاني، ت: محَمَّد صُبْحي حَلّاق, مَكتَبَةُ الرُّشد، الطبعة: الأولى، 1433 هـ.