قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
سأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالين، الأول: حكم الأكل في آنية أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذه الآنية قد يطبخ فيها من النجاسات من لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن وجدتم غيرها من الآنية فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها غسلا جيدا وكلوا فيها. السؤال الثاني: أنهم بأرض يكثر فيها الصيد، وأنه يصيد بقوسه، وبكلبه المدرب على الصيد، وبكلبه الذي لم يتدرب بعد، فما يحل من صيد هذه الآلات؟ فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم. وأما ما تصيده الكلاب، فما كان منها معلما ومدربا على الصيد وذُكر اسم الله عند إرساله فهو حلال الأكل أيضا، وأما الذي لم يتعلم ولم يتدرب على الصيد، فلا يحل صيده إلا إن وجد الصيد حيا فذكر اسم الله عليه وذكاه الذكاة الشرعية قبل زهاق روحه فهو حلال.