عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

سأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالين، الأول: حكم الأكل في آنية أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذه الآنية قد يطبخ فيها من النجاسات من لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن وجدتم غيرها من الآنية فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها غسلا جيدا وكلوا فيها. السؤال الثاني: أنهم بأرض يكثر فيها الصيد، وأنه يصيد بقوسه، وبكلبه المدرب على الصيد، وبكلبه الذي لم يتدرب بعد، فما يحل من صيد هذه الآلات؟ فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم. وأما ما تصيده الكلاب، فما كان منها معلما ومدربا على الصيد وذُكر اسم الله عند إرساله فهو حلال الأكل أيضا، وأما الذي لم يتعلم ولم يتدرب على الصيد، فلا يحل صيده إلا إن وجد الصيد حيا فذكر اسم الله عليه وذكاه الذكاة الشرعية قبل زهاق روحه فهو حلال.

من فوائد الحديث

  1. إباحة استعمال أواني الكفار وثيابهم بشرطين: الأول: عدم وجود غيرها. الثاني: أن تغسل قبل استعمالها.
  2. إباحة الصيد بالقوس: وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم الله عند إرسالهما.
  3. أن صيد الكلب الذي لم يعَلم، لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته.
  4. لا يحل أكل الصيد إذا ترك التسمية عمدا، ويحل إذا تركها سهوا.
  5. الالتزام بتعاليم الشرع عند معاملة أهل الكتاب ومخالطتهم.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (7/ 86) (5478).
  2. صحيح مسلم (3/ 1532) (1930).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص716).