عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ»، قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فَضَحِكت.
[صحيح]
-
[رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ إحدى زوجاته، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم إن عروة -رضي عنه الله- وهو الراوي عن عائشة رضي الله عنها تَفَطَّن لهذا الأمر وعلم بأن الزوجة المبهمة في الحديث هي عائشة رضي الله عنها فلما أخبرها بذلك ضَحِكَت رضي الله عنها إقرارا منها على فهمه. "ولم يتوضأ" وهذا هو الأصل: أن مسَّ الرجل زوجته أو تقبيلها لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ لأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقًا والأصل بقاء الطهارة، أما قوله تعالى : (أو لامستم النساء) فالصواب في تفسيرها: أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى "أو لمستم النساء" فالمراد بها الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم. ولأن الغالب في تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة، فدل ذلك على أن مسَّ المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، إلا إذا صاحب ذلك إنزال، فهنا ينتقض الوضوء بسبب الإنزال.