عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُستحق المال والعطاء في المسابقة إلا في ثلاثة أمور: الأول: سباق الأبل. الثاني: سباق الخيل. الثالث: السباق في الرماية وإصابة الهدف.

من فوائد الحديث

  1. قال النووي: والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب، والتحذق فيه، ورياضة الأعضاء بذلك.
  2. قال الخطابي : الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما وفي النصل وهو الرمي وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز.
  3. المال عارية في يد الإنسان، ولا يجوز له أن يضعه إلا فيما أباحه الله.
  4. حث الإسلام على كل الوسائل التي تشجع على الجهاد في سبيل الله تعالى.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 221) (2574).
  2. سنن الترمذي (3/ 257) (1700).
  3. سنن النسائي (6/ 226) (3585).
  4. سنن ابن ماجه (4/ 131) (2878).
  5. مسند أحمد (12/ 453) (7482).
  6. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 158).
  7. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (6/ 454).
  8. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 523).
  9. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، للإثيوبي (30/ 29).
  10. فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (15/ 172).